Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 84732 بتاريخ 24/12/2019 : رقابة محكمة التعقيب لا تمتد إلى تقدير محكمة الأصل للأدلة الجزائية

J P 84732/201924 décembre 2019

Principe juridique

  1. القضاء الجزائي يقوم على حرية محكمة الأصل في فهم الوقائع وتقدير وسائل الإثبات واستخلاص النتائج متى كان تعليلها منسجما مع النصوص القانونية ومنتهيا إلى نتيجة منطقية لها أصل ثابت بأوراق الملف.
  2. المطاعن التي لا تتجاوز مجادلة محكمة الأصل في كفاية الأدلة وقوة تأثيرها وتقييم الشهادات والقرائن تعد موجهة إلى السلطة التقديرية للمحكمة ولا تخضع لرقابة محكمة التعقيب فتكون غير مؤسسة قانونا.
  3. لا يعد تعليل الحكم مشوبا بتحريف الوقائع أو قصور التسبيب إذا بين بصفة شافية عناصر التكييف القانوني للفعل وعلل استبعاد بعض وسائل الإثبات لعدم الجزم أو لتعارضها بما يمنع اعتمادها.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.