الجمهورية التونسية محكمة التعقيب القضية عدد 84732 تاريخ الحكم 2019/12/24 الحمد لله وحده قرار تعقيب جزائي أصدرت محكمة التعقيب القرار الاتي: بعد الاطلاع على مطلبي التعقيب المقدمين صحبة ما يفيد خلاص المعاليم القانونية بتاريخ 2018/12/13 من طرف الأستاذ ***** ***** نيابة عن القائم بالحق الشخصي ***** بن عبد ***** و بتاريخ 2018/12/10 من طرف ***** *****
Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 84732 بتاريخ 24/12/2019 : رقابة محكمة التعقيب لا تمتد إلى تقدير محكمة الأصل للأدلة الجزائية
Principe juridique
- القضاء الجزائي يقوم على حرية محكمة الأصل في فهم الوقائع وتقدير وسائل الإثبات واستخلاص النتائج متى كان تعليلها منسجما مع النصوص القانونية ومنتهيا إلى نتيجة منطقية لها أصل ثابت بأوراق الملف.
- المطاعن التي لا تتجاوز مجادلة محكمة الأصل في كفاية الأدلة وقوة تأثيرها وتقييم الشهادات والقرائن تعد موجهة إلى السلطة التقديرية للمحكمة ولا تخضع لرقابة محكمة التعقيب فتكون غير مؤسسة قانونا.
- لا يعد تعليل الحكم مشوبا بتحريف الوقائع أو قصور التسبيب إذا بين بصفة شافية عناصر التكييف القانوني للفعل وعلل استبعاد بعض وسائل الإثبات لعدم الجزم أو لتعارضها بما يمنع اعتمادها.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.