Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 93171 بتاريخ 24/12/2019 : رقابة التعقيب لا تمتد إلى مناقشة تقدير محاكم الموضوع للأدلة متى كان التعليل مستندا إلى ما له أصل ثابت بأوراق القضية
Principe juridique
- تقدير الأدلة وترجيح شهادة على أخرى واستخلاص الوقائع وترتيب الآثار القانونية عنها يدخل في السلطة التقديرية لمحاكم الموضوع متى كان ذلك مؤسسا على عناصر مستمدة من أوراق القضية.
- لا يقبل تعقيبيا ما كان هدفه مناقشة محكمة الموضوع في سلامة ما اعتمدته من أسباب واقعية لتكوين قناعتها، لأن ذلك يعد جدلا موضوعيا خارج نطاق رقابة محكمة التعقيب.
- يكون التعليل كافيا متى بيّنت المحكمة مصادر قناعتها وعللت اختيارها لأدلة الإثبات واستبعادها لأدلة النفي بأسباب لها أصل ثابت بالملف وتستند إلى تحليل ومقارنة بين المعطيات المعروضة عليها.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.