Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 86602 بتاريخ 24/12/2019 : قيام الطعن بالتعقيب من القائمين بالحق الشخصي على ما يتصل بتقدير العقوبة غير مقبول لتجاوزه نطاق مناقشة الحقوق المدنية
Principe juridique
- ينحصر القيام بالحق الشخصي في مناقشة الحقوق المدنية المترتبة عن الضرر الناجم مباشرة عن الجريمة، ولا يمتد إلى مناقشة الدعوى في فرعها الجزائي وما يتصل بتقدير العقوبة متى كان ذلك غير مؤثر على أساس التعويض.
- محكمة التعقيب لا تعد درجة من درجات التقاضي، ووظيفتها تنحصر في مراقبة سلامة تطبيق القانون وكفاية التسبيب دون التعرض لموضوع الدعوى إلا استثناء في أحوال محددة على سبيل الحصر.
- تقدير ثبوت الإدانة وترجيح وسائل الإثبات في المادة الجزائية من صميم اجتهاد محكمة الموضوع عملا بمبدأ حرية الإثبات، ولا رقابة لمحكمة التعقيب عليه متى كان التعليل مستساغا ومستندا إلى ما له أصل ثابت بالملف.
Textes appliqués
- الفصل 208 م ج-الفصلين 7 و 258 م ! ج-الفصل 258 وما بعده من م. إ . ج autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.