Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 77293 بتاريخ 24/12/2019 : رقابة محكمة التعقيب لا تمتد إلى مناقشة تقدير محكمة الموضوع لعناصر الإدانة متى كان التعليل سائغا ومستندا إلى عناصر صحيحة

J P 77293/201924 décembre 2019

Principe juridique

  1. تقدير عناصر الإدانة والبراءة وترجيح القرائن المستخلصة من الملف يدخل في السلطة التقديرية لمحكمة الموضوع ولا يخضع لرقابة محكمة التعقيب ما دام القضاء معللا تعليلا سائغا.
  2. لا يقبل التعقيب إذا انحصر في الجدل الموضوعي حول الوقائع وتكييفها دون بيان خرق قانوني مؤثر، لأن وظيفة محكمة التعقيب تقتصر على مراقبة حسن تطبيق القانون.
  3. يتحقق قيام جريمة الخيانة على بياض متى استغل المؤتمن رقعة خالية من الكتابة تحمل إمضاء الغير وأدرج بها التزاما من شأنه توريط صاحب الإمضاء وإلحاق الضرر به.

Textes appliqués

  • طبق الفصول 32/297/177/176/175-الفصل 300 من م ج-أحكام الفصل 150 من م ا ج-أحكام الفصل 300 من المجلة الجنائية-أحكام الفصل 269 من م ا ج autres décisions

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.