Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 77293 بتاريخ 24/12/2019 : رقابة محكمة التعقيب لا تمتد إلى مناقشة تقدير محكمة الموضوع لعناصر الإدانة متى كان التعليل سائغا ومستندا إلى عناصر صحيحة
Principe juridique
- تقدير عناصر الإدانة والبراءة وترجيح القرائن المستخلصة من الملف يدخل في السلطة التقديرية لمحكمة الموضوع ولا يخضع لرقابة محكمة التعقيب ما دام القضاء معللا تعليلا سائغا.
- لا يقبل التعقيب إذا انحصر في الجدل الموضوعي حول الوقائع وتكييفها دون بيان خرق قانوني مؤثر، لأن وظيفة محكمة التعقيب تقتصر على مراقبة حسن تطبيق القانون.
- يتحقق قيام جريمة الخيانة على بياض متى استغل المؤتمن رقعة خالية من الكتابة تحمل إمضاء الغير وأدرج بها التزاما من شأنه توريط صاحب الإمضاء وإلحاق الضرر به.
Textes appliqués
- طبق الفصول 32/297/177/176/175-الفصل 300 من م ج-أحكام الفصل 150 من م ا ج-أحكام الفصل 300 من المجلة الجنائية-أحكام الفصل 269 من م ا ج autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.