Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 82426 بتاريخ 30/12/2019 : بطلان الحكم عند عدم عرض ملف استئناف الحكم القاضي بعدم الاختصاص الحكمي على النيابة العمومية لتقديم ملاحظاتها كتابة
Principe juridique
- يجب على المحكمة، عند نظرها في قضية تتعلق بالاحتجاج بعدم الاختصاص بالنظر الحكمي، أن تُنهي ملفها قبل الجلسة بثلاثة أيام على الأقل إلى ممثل النيابة العمومية قصد الاطلاع وتقديم ملاحظاته كتابة، باعتبار هذا الإجراء من مقتضيات الفصل 251 من مجلة المرافعات المدنية والتجارية.
- تُعدّ مقتضيات الفصل 251 من مجلة المرافعات المدنية والتجارية من النظام العام، ويترتب عن عدم احترامها خرق للقواعد الإجرائية الأساسية يوجب بطلان الحكم عملا بالفصل 199 من مجلة الاجراءات الجزائية.
- تثير محكمة التعقيب من تلقاء نفسها المطاعن المتعلقة بالنظام العام متى اقتضى الأمر ذلك، ولو بصرف النظر عن وجاهة المطاعن المثارة من الطاعن، عملا بالفصل 269 من م ا ج.
Textes appliqués
- الفصل 146 من مجلة الشركات التجارية-الفصل 291 من المجلة الجزائية-الفصلين 216 و 219 من م ا ج-الفصل 269 من م ا ج-الفصل 251 من مجلة المرافعات المدنية والتجارية-القرار التعقيبي عدد 36818/36844 بتاريخ 1995/2/7-القرار العقيبي عدد 7751 بتاريخ 1971/7/20-القرار التعقيبي عدد 37351 بتاريخ 1995/10/10-الفصل 199 من مجلة الاجراءات الجزائية autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.