Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 93696 بتاريخ 06/01/2020 : خضوع المعترض لأمر السلطة العامة المانع من الحضور يعد أمرا طارئا يرفع جزاء رفض الاعتراض شكلا
Principe juridique
- يُعدّ خضوع المعترض لأمر صادر عن السلطة العامة يمنعه من الحضور أمام المحكمة عند نظر اعتراضه سببا معفيا من الجزاء الإجرائي المترتب عن عدم الحضور.
- لا يُطبّق جزاء رفض الاعتراض شكلا لعدم حضور المعترض إذا ثبت أن تغيبه كان نتيجة أمر طارئ لا قدرة له على دفعه.
- يمسّ الحكم برفض الاعتراض شكلا رغم قيام مانع خارج عن إرادة المعترض بحقّه في محاكمة عادلة تضمن له ممارسة حق الدفاع، بما يوجب نقضه.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.