Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 93717 بتاريخ 06/01/2020 : اعتبار الأمر الطارئ المانع من الحضور سببا معفيا من جزاء رفض الاعتراض شكلا

J P 93717/20206 janvier 2020

Principe juridique

  1. يُرفض الاعتراض شكلا لعدم حضور المعترض بالجلسة طبقا للفصل 183 من مجلة الاجراءات الجزائية ما لم يثبت أن تغيبه كان لسبب معفٍ تُقدّره المحكمة.
  2. يُعدّ الأمر الطارئ الناتج عن الخضوع لأمر السلطة العامة المانع من التنقل إلى المحكمة سببا معفيا من الجزاء الإجرائي المترتب عن الإخلال بالحضور.
  3. يُعتبر تطبيق جزاء رفض الاعتراض شكلا رغم ثبوت قيام سبب لا قدرة للمعترض على دفعه مساسا بحق الدفاع وضمانات المحاكمة العادلة بما يوجب نقض الحكم.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.