Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 93719 بتاريخ 06/01/2020 : رفض الاعتراض شكلا لا يستقيم عند قيام امر طارئ منع الحضور

J P 93719/20206 janvier 2020

Principe juridique

  1. يعدّ الخضوع لأمر صادر عن السلطة العامة يمنع المعترض من الحضور من قبيل الامر الطارئ المعفي من الجزاء الإجرائي المترتب عن الإخلال بالحضور.
  2. لا يجوز الحكم برفض الاعتراض شكلا لعدم الحضور متى ثبت أن التغيب كان نتيجة سبب خارج عن إرادة المعترض لا قدرة له على رده.
  3. يؤدي رفض الاعتراض شكلا رغم قيام مانع طارئ ثابت إلى مساس بحق الدفاع وبضمانات المحاكمة العادلة بما يوجب نقض الحكم.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.