Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 93719 بتاريخ 06/01/2020 : رفض الاعتراض شكلا لا يستقيم عند قيام امر طارئ منع الحضور
Principe juridique
- يعدّ الخضوع لأمر صادر عن السلطة العامة يمنع المعترض من الحضور من قبيل الامر الطارئ المعفي من الجزاء الإجرائي المترتب عن الإخلال بالحضور.
- لا يجوز الحكم برفض الاعتراض شكلا لعدم الحضور متى ثبت أن التغيب كان نتيجة سبب خارج عن إرادة المعترض لا قدرة له على رده.
- يؤدي رفض الاعتراض شكلا رغم قيام مانع طارئ ثابت إلى مساس بحق الدفاع وبضمانات المحاكمة العادلة بما يوجب نقض الحكم.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.