Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 93713 بتاريخ 06/01/2020 : رفض الاعتراض شكلا لا يستقيم عند قيام الأمر الطارئ المانع من الحضور
Principe juridique
- رفض الاعتراض شكلا لعدم حضور المعترض الجلسة يفترض تخلّفا راجعا إليه، ولا يُعمل به متى ثبت أن عدم الحضور كان بسبب معفٍ من الجزاء من قبيل القوة القاهرة أو الأمر الطارئ.
- خضوع المعترض لأمر صادر عن السلطة العامة يمنعه من التنقل لحضور الجلسة يُعدّ أمرا طارئا يرفع عنه جزاء الإخلال بالإجراء الشكلي المتمثل في الحضور عند نظر الاعتراض.
- تطبيق الجزاء الشكلي المتمثل في رفض الاعتراض رغم قيام مانع خارج عن إرادة المعترض يمسّ بحق الدفاع وبضمانات المحاكمة العادلة، بما يوجب نقض القرار الذي لم يراع هذا المانع.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.