Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 86972 بتاريخ 07/01/2020 : بطلان الحكم الجزائي عند خلوه من ذكر اسم ممثل النيابة العمومية
Principe juridique
- يعدّ ذكر اسم ممثل النيابة العمومية ضمن البيانات المضمنة بالحكم الجزائي من الشكليات الجوهرية التي أوجبها القانون لضمان سلامة الإجراءات وتعلّقها بالنظام العام.
- يترتب عن خلو نسخة الحكم من ذكر اسم ممثل النيابة العمومية خرق لمقتضيات الشكل الجوهرية بما يوجب الحكم بالبطلان طبقا للنص القانوني المنظم لذلك.
- متى ثبت قيام موجب البطلان المتعلق بالنظام العام، يتعين على محكمة التعقيب نقض الحكم المطعون فيه دون حاجة للتعرض لبقية المطاعن.
Textes appliqués
- الفصل 204 م ج-الفصل 53 م ج-الفصل 168 م إ ج-الفصل 199 م إ ج autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.