Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 86972 بتاريخ 07/01/2020 : بطلان الحكم الجزائي عند خلوه من ذكر اسم ممثل النيابة العمومية

J P 86972/20207 janvier 2020

Principe juridique

  1. يعدّ ذكر اسم ممثل النيابة العمومية ضمن البيانات المضمنة بالحكم الجزائي من الشكليات الجوهرية التي أوجبها القانون لضمان سلامة الإجراءات وتعلّقها بالنظام العام.
  2. يترتب عن خلو نسخة الحكم من ذكر اسم ممثل النيابة العمومية خرق لمقتضيات الشكل الجوهرية بما يوجب الحكم بالبطلان طبقا للنص القانوني المنظم لذلك.
  3. متى ثبت قيام موجب البطلان المتعلق بالنظام العام، يتعين على محكمة التعقيب نقض الحكم المطعون فيه دون حاجة للتعرض لبقية المطاعن.

Textes appliqués

  • الفصل 204 م ج-الفصل 53 م ج-الفصل 168 م إ ج-الفصل 199 م إ ج autres décisions

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.