Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 88708 بتاريخ 08/01/2020 : رقابة محكمة التعقيب على سلامة التعليل تقتصر على التثبت من مناقشة عناصر الملف دون حلولها محل قاضي الموضوع
Principe juridique
- يعدّ التعليل كافيا متى تضمّن الحكم مناقشة عناصر الملف ذات الحجية واستخلص منها النتيجة استخلاصا منسجما، ولا ينهض الطعن بضعف التحليل إذا كان اعتراضه موجها إلى سلطة قاضي الموضوع في تقدير الوقائع وترجيح الأدلة.
- تكييف السرقة الواقعة بمكان معدّ للسكنى يقتضي اعتبار حرمة المحل محلا للحماية الجزائية متى كان بطبيعته معدّا للإقامة، ويقوم الظرف المشدد إذا ثبت استعمال وسيلة الخلع على موضع مغلق داخل ذلك المحل.
- لا تتدخل محكمة التعقيب في الموازنة بين أدلة الإدانة وأدلة البراءة متى تولّت محكمة الموضوع بحثها وبيّنت مؤيدات اقتناعها، لأن ذلك من المسائل الموضوعية الخارجة عن رقابتها باعتبارها محكمة قانون.
Textes appliqués
- الفصل 271 م ج autres décisions
- الفصل 168 ماج autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.