Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 82976 بتاريخ 20/01/2020 : انقطاع أجل سقوط العقاب بالخطية بقيام السلطة المختصة بعمل من أعمال التنفيذ
Principe juridique
- يقطع أجل سقوط العقاب في مادة الجنح، عند الحكم بالخطية، بقيام السلطة المختصة بعمل من أعمال التنفيذ بما يجعل احتساب مدة السقوط يبتدئ من جديد من تاريخ آخر عمل تتبع أو تنفيذ.
- إذا كان الحكم الابتدائي متضمنا لخطايا مالية فإن تحديد بدء سريان أجل سقوط العقاب يكون من آخر إجراء تنفيذ تتولاه السلطة المختصة بتنفيذ الخطايا المالية لا من تاريخ صدور الحكم.
- تعلّق قواعد انقضاء الدعوى العمومية وسقوط العقوبات بمرور الزمن بالنظام العام يجعل مخالفتها خرقا لقاعدة إجرائية أساسية يترتب عنها بطلان الحكم الماسّ بها.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.