Jurisprudence
قرار جزائی عدد 91678 بتاريخ 21/01/2020 : انتفاء إتصال القضاء عند تعدد الأفعال بإختلاف المتضرر
Principe juridique
- لا تقوم حالة إتصال القضاء إذا تعلقت المحاكمات بأفعال مستقلة ومتعددة تختلف فيها عناصر الواقعة أو يتعدد فيها المتضررون، ولو صدر حكم بات في واقعة سابقة ضد نفس المتهم.
- لا ينطبق الفصل 132 من م إ ج إلا إذا تعلق الأمر بفعل واحد ارتكب في ذات التاريخ والزمان وتسلط على نفس المتضرر، أما الأفعال المتشابهة المستمرة زمنيا والمتكررة فتعد جرائم مستقلة تخضع لأحكام التعدد.
- لا تتجه مؤاخذة محكمة الأصل لعدم انتداب خبير متى بُني الاقتناع على مؤيدات قائمة وتعززت بأدلة أخرى، وكان الطلب يرمي في حقيقته إلى مناقشة تقدير المحكمة لأدلة الإثبات.
Textes appliqués
- الفصلين 130 و 131 من م إ ج autres décisions
- الفصول 199 و 119 و 258 من م إ ج autres décisions
- الفصل 132 من م إ ج autres décisions
- الفصل 54 من المجلة الجزائية autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.