Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 85965 بتاريخ 22/01/2020 : إيقاف المحاكمة بموجب الخلاص متى ثبت سحب الحوالة البريدية
Principe juridique
- تقدير الحجج والأدلة المعروضة ووزنها واستخلاص النتائج القانونية منها يدخل ضمن السلطة التقديرية لقاضي الموضوع ولا رقابة لمحكمة التعقيب عليه متى كان التعليل سائغا.
- يثبت الخلاص بوسيلة كتابية يعتمدها قاضي الموضوع متى اطمأن إليها، ويجوز اعتماد الحوالة البريدية إذا اقترنت بما يفيد سحبها بما يؤكد حصول الوفاء.
- لا يعد الطعن مؤسسا على مخالفة القانون إذا كان في حقيقته موجها إلى مناقشة محكمة الأصل في تقديرها للأدلة وترجيحها بينها دون بيان خرق قانوني محدد.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.