Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 80643 بتاريخ 24/01/2020 : إدانة تكسير حدّ لا تقوم إلا بثبوت نية الاستحواذ على ملك الغير
Principe juridique
- ينحصر نظر محكمة التعقيب في حدود المطاعن المعروضة عليها دون أن يمتد إلى إعادة بحث الوقائع أو استبدال تقدير محكمة الأصل إلا بمقدار ما يكشفه الطعن من خرق للقانون أو فساد في التعليل.
- لا تقوم الإدانة في جريمة تكسير حدّ إلا إذا ثبت أن الفعل انصبّ على علامات الحدود بقصد الاستحواذ على كل أو بعض من العقار التابع للغير، ويكون الحكم غير مؤسس إذا اقتصر على قرائن لا تثبت هذا القصد أو صفة المتضرر فيما يدعيه من ملكية أو حيازة.
- يعد الحكم ضعيف التعليل وغير قائم على ما له أصل ثابت بأوراق الملف متى أغفل العناصر اللازمة لإثبات ركن الجريمة أو اقتضت طبيعة النزاع إجراء اختبار بواسطة خبير فلاحي للتحقق من حصول الجرم ونسبته.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.