Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 79191 بتاريخ 27/01/2020 : ردّ مطاعن خرق إجراءات البحث متى استند الحكم إلى أدلة إدانة ثابتة ومتساندة

J P 79191/202027 janvier 2020

Principe juridique

  1. لا ينهض خرق إجراءات البحث سببا للنقض متى ثبت للمحكمة أن الأبحاث وأعمال التحقيق استوفت شروطها القانونية الشكلية والموضوعية ولم يترتب عنها مساس بحقوق الدفاع.
  2. تقدير الأدلة وموازنتها واستخلاص القناعة الوجدانية من الأدلة المتعددة والمتساندة من إطلاق محكمة الموضوع ولا رقابة عليها في ذلك بالتعقيب ما دام التعليل سائغا ومستندا إلى وقائع ثابتة دون تحريف.
  3. لا يقبل الطعن المبني على قصور التعليل أو خرق القانون إذا كان الحكم قد أحاط بعناصر الدعوى وأقام قضاءه على مقاربة منطقية سليمة ولم يأت الطاعن بما من شأنه أن يوهن الأسس التي بُني عليها.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.