Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 81827 بتاريخ 27/01/2020 : رفض مطعن ضعف التعليل متى وازن قاضي الأصل بين أدلة الإدانة والبراءة وعلّل قناعته تعليلا سائغا

J P 81827/202027 janvier 2020

Principe juridique

  1. يكون التعليل مستوفيا عندما تُحِيط محكمة الموضوع بجميع عناصر الدعوى وتوازن بين أدلة الإدانة وأدلة البراءة وتستخلص قناعتها استخلاصا منطقيا سائغا من الوقائع الثابتة دون إغفال أو خطأ.
  2. لا يُقبل التعقيب متى انصبت المطاعن على مجادلة محكمة الموضوع في تقديرها للأدلة وترجيحها بينها، لأن ذلك يدخل في نطاق اجتهادها المطلق ما دام تطبيق القانون سليما والتعليل خاليا من الضعف أو التحريف.
  3. لا تُدان الأفعال الجزائية المبنية على أقوال متبادلة مجردة إذا لم تتعزز بقرائن خارجية تدعمها، ويُعدّ اعتماد محكمة الموضوع على غياب هذا التعزيز أساسا سائغا لعدم سماع الدعوى.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.