Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 89025 بتاريخ 28/01/2020 : قيام المسؤولية الجزائية عن المشاركة يقتضي ثبوت الجريمة الأصلية
Principe juridique
- تقدير ثبوت الإدانة وترجيح وسائل الإثبات في المادة الجزائية من إطلاقات محكمة الموضوع ولا رقابة لمحكمة التعقيب عليها ما دام القرار معللا تعليلا مستساغا وسليما دون تحريف للوقائع أو خرق للقانون وبما له أصل ثابت بالملف.
- لا تستقيم إدانة الشريك من أجل المشاركة إذا انتهت محكمة الموضوع إلى عدم قيام الجريمة الأصلية أو إلى عدم سماع الدعوى في شأنها على أساس يمس الأفعال موضوع التتبع بما يجعل الركن القانوني للمشاركة غير متحقق.
- بمقتضى الفصل 182 م إج، إذا كان الاعتراض مقبولا شكلا فإن الحكم يلغى بالنسبة لجميع الأوجه المعترض في شأنها وتُعادُ المحاكمة فيها من جديد، بما يخول لمحكمة الاعتراض النظر في تلك الأوجه ولو لم يرد بشأن بعضها قضاء بالإدانة في الحكم الغيابي المعترض عليه.
Textes appliqués
- الفصول 32 و 142 و 172 و 175 و 176 و 177 م ج autres décisions
- الفصل 55 م ج autres décisions
- الفصل 170م إج autres décisions
- الفصل 182 م إج autres décisions
- الفصل 258 وما بعده من م. إ . ج autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.