Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 96738 بتاريخ 04/02/2020 : تعقيب القائم بالحق الشخصي لقرارات دائرة الإتهام لا يقبل إلا داخل حالات الفصل 260

J P 96738/20204 février 2020

Principe juridique

  1. الأصل أن القائم بالحق الشخصي لا يملك تعقيب قرارات دائرة الإتهام إلا إذا تعقبها ممثل النيابة العمومية، باعتبار أن الدعوى العمومية من خصائص النيابة العمومية إثارة ومباشرة.
  2. الاستثناء الذي يجيز للقائم بالحق الشخصي تعقيب قرار دائرة الإتهام بإنفراده استثناء محصور في الصور الخمس الواردة على سبيل الحصر بالفصل 260 من مجلة الإجراآت الجزائية ولا يقبل القياس عليها أو التوسع فيها.
  3. قرار دائرة الإتهام القاضي بالحفظ لعدم كفاية الحجة أو بالحفظ لعدم التوصل لمعرفة الجاني لا يندرج ضمن الصور الاستثنائية المخولة للقائم بالحق الشخصي للتعقيب بإنفراده، مما يترتب عنه رفض مطلب التعقيب شكلا عند غياب تعقيب النيابة العمومية.

Textes appliqués

  • الفصل 172 و 175 و 176 و 177 و 179 و 292 من م ج-الفصل 260 من م الإجراآت الجزائية autres décisions

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.