الجمهورية التونسية وزارة العدل محكمة التعقيب عدد القضية: 83001 2020/02/05 تاريخ الحمد لله اصدرت محكمة التعقيب القرار الاتي بعد الاطلاع على مطلب التعقيب المقدم الى كتابة المحكمة من طرف السيد وكيل الجمهورية ب***** بتاريخ 2018/11/02 ضد المتهمان -1 - ***** بنت ***** بن ***** بن ***** ***** وابنة ***** ***** مولودة في 1976/01/15 قاطنة ***** *****
Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 83001 بتاريخ 05/02/2020 : رقابة التعقيب لا تمتد لتقدير وسائل الإثبات وكفايتها
Principe juridique
- إثارة ضعف التعليل لا تكون وجيهة إذا كان المقصود منها مناقشة حجية العناصر التي اعتمدها قضاة الأصل لاستخلاص الوقائع وترتيب النتائج القانونية عنها، لأن ذلك يدخل في نطاق الجدل الموضوعي غير الخاضع لرقابة محكمة التعقيب.
- تقدير وسائل الإثبات وكفايتها وترجيح ما يطمئن إليه منها من مسائل الواقع التي يستقل بها قضاة الأصل في حدود سلطتهم التقديرية، ولا تتدخل محكمة التعقيب فيها ما لم يثبت خرق للقانون.
- يعد التعليل مستساغا متى أحاط الحكم بعناصر النزاع الواقعية والقانونية وبيّن موجب قضائه بانتفاء أركان الجريمة أو ركن الإسناد، بما يكفل لمحكمة التعقيب مراقبة سلامة تطبيق القانون دون حلول محل قضاة الموضوع.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.