الجمهورية التونسية وزارة العدل محكمة التعقيب الدائرة السادسة والثلاثون عدد القرار : 83856 تاريخه: 2020/02/10 الحمد لله قرار تعقيبي اصدرت محكمة التعقيب القرار التالي: بعد الاطلاع على مطلب التعقيب المقدم المدير الجهوي للديوانة ب***** بتاريخ 29 نوفمبر 2018 ضد المتهم ***** ***** طعنا في الحكم عدد 4485 الصادر بتاريخ 2018/11/19 عن محكمة الاستئناف
Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 83856 بتاريخ 10/02/2020 : بطلان الحكم الاستئنافي عند تغيير موضوع الطعن بمراجعة حكم غير المطعون فيه
Principe juridique
- يترتب البطلان على الحكم إذا تناولت محكمة الموضوع بالمراجعة حكما غير الذي انصب عليه الطعن، لأن ذلك يشكل مخالفة للقواعد الإجرائية الأساسية.
- تلتزم محكمة التعقيب بالنظر في حدود المطاعن المثارة، غير أنها تثير من تلقاء نفسها كل ما يتعلق بالنظام العام متى تبين لها موجب ذلك من وثائق الملف.
- تبطل الأعمال والأحكام المخالفة للنصوص المتعلقة بالنظام العام أو للقواعد الإجرائية الأساسية أو للمصلحة الشرعية للمتهم، ويقع النقض والإحالة عند ثبوت هذا الخلل دون توقف على بحث بقية المطاعن.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.