Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 92109 : لا تقوم قرينة اتصال القضاء في الدعوى الجزائية إلا إذا تعلق الحكم السابق بذات الأفعال موضوع التتبع

J P 92109/20202 juin 2020

Principe juridique

  1. قرينة اتصال القضاء في المادة الجزائية تقتضي سبق صدور حكم بات بين نفس الأطراف وبخصوص نفس موضوع الدعوى وبذات المراكز القانونية، بما يجعل وحدة الموضوع والسبب والخصوم شروطا لازمة للاحتجاج بها.
  2. تعدد الأفعال المادية المتشابهة مع اختلاف زمن ارتكابها أو موضوعها يجعل كل واقعة مستقلة تستوجب تتبعا خاصا، ولا ينهض المتضرر الواحد سببا لاعتبارها فعلا إجراميا واحدا يبرر الدفع باتصال القضاء.
  3. محكمة الإحالة تلتزم بحدود ما تسلط عليه قرار النقض، ولا يجوز إعادة طرح مطاعن لم تكن محلا لإحالتها وإلا اعتبر ذلك مخالفا للقواعد المنظمة لنطاق نظر محكمة الإحالة.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.