Jurisprudence
قرار تعقيبي بتاريخ 10/06/2020 : رقابة محكمة التعقيب لا تمتد إلى تقدير قضاة الأصل لوسائل الإثبات
Principe juridique
- تقدير قضاة الأصل لوسائل الإثبات وكفايتها واستخلاص النتائج القانونية من الوقائع مسألة موضوعية تدخل في نطاق سلطتهم التقديرية ولا تخضع لرقابة محكمة التعقيب.
- لا يقبل التعقيب إذا كان المطعن لا يعدو أن يكون جدلا موضوعيا يرمي إلى إعادة مناقشة العناصر التي اعتمدتها محكمة الأصل لتكوين قناعتها بشأن قيام الجريمة أو انتفائها.
- يكون الحكم بمنأى عن النقض متى استند إلى تعليل مستساغ ومنسجم مع ما أسفرت عنه الأبحاث في ما يتعلق بتوفر أركان الجريمة.
Textes appliqués
- الفصلين 256 و 257 من م ج autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.