Jurisprudence

قرار تعقيبي بتاريخ 10/06/2020 : رقابة محكمة التعقيب لا تمتد إلى تقدير قضاة الأصل لوسائل الإثبات

J P 86872/202010 juin 2020

Principe juridique

  1. تقدير قضاة الأصل لوسائل الإثبات وكفايتها واستخلاص النتائج القانونية من الوقائع مسألة موضوعية تدخل في نطاق سلطتهم التقديرية ولا تخضع لرقابة محكمة التعقيب.
  2. لا يقبل التعقيب إذا كان المطعن لا يعدو أن يكون جدلا موضوعيا يرمي إلى إعادة مناقشة العناصر التي اعتمدتها محكمة الأصل لتكوين قناعتها بشأن قيام الجريمة أو انتفائها.
  3. يكون الحكم بمنأى عن النقض متى استند إلى تعليل مستساغ ومنسجم مع ما أسفرت عنه الأبحاث في ما يتعلق بتوفر أركان الجريمة.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.