Jurisprudence

قرار تعقيبي بتاريخ 10/6/2020 : قيام المشاركة الجزائية بأعمال تحضيرية مسهلة مقترنة بعلم مسبق بمقصد الفاعل الأصلي

J P 16416/202010 juin 2020

Principe juridique

  1. يتحقق الركن المادي للمشاركة الجزائية متى ثبت أن المتهم أتى أعمالا تحضيرية أو مسهلة من شأنها دفع الفاعل الأصلي إلى ارتكاب الجريمة أو تيسير تنفيذها مع علمه بالمقصد الإجرامي المراد تحقيقه.
  2. استنتاج علم المشارك المسبق بنية الفاعل الأصلي هو مسألة تستخلصها محكمة الموضوع من القرائن والأدلة المستمدة من ملف القضية متى كانت تلك القرائن متساندة ومؤدية عقلا إلى النتيجة التي انتهت إليها.
  3. مناقشة مدى وجاهة ما اعتمدته محكمة الموضوع من أدلة لتكوين قناعتها يدخل في نطاق الجدل الموضوعي المتصل بتقدير الوقائع ولا يشكل مطعنا تعقيبيا متى كان التعليل قائما على أسباب لها أصل ثابت بأوراق القضية.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.