Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 43215 بتاريخ 05/02/2024 : نقض الحكم الجزائي لقصور التعليل عند عدم إبراز تاريخ حلول الدين كعنصر حاسم لقيام جريمة الفصل 288
Principe juridique
- تعليل الأحكام الجزائية وتسبيبها شرط لازم لصحتها، ويجب أن يكون مستوعبا للعناصر الواقعية والقانونية ومؤسسا على ما له أصل ثابت بالملف بما يتيح لمحكمة التعقيب مراقبة سلامة تطبيق القانون.
- حرية قاضي الموضوع في تقدير الأدلة لا تعفيه من واجب بيان السند الصحيح المتماسك للدليل المعتمد وربط ذلك بالنتيجة القانونية المستخلصة على نحو واضح ومستساغ.
- في جريمة الفصل 288 من المجلة الجزائية يعد حلول دين معين في ذمة المطلوب به عنصرا جوهريا لتقدير قيام أركان الجريمة، ولا يؤثر صدور حكم لاحق بأداء الدين على تحديد تاريخ الحلول المعتمد لقيامها.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.