Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 43985 بتاريخ 18/03/2024 : رقابة محكمة التعقيب على العقوبة تقتصر على التثبت من دخولها ضمن ما يسمح به القانون

J P 43985/202418 mars 2024

Principe juridique

  1. تعليل الأحكام وتسبيبها شرط لازم لصحّتها، ويجب أن يكون مستوعبا لعناصر النزاع الواقعية والقانونية ومستندا إلى دلالات لها أصل ثابت بالملف.
  2. تقدير العقاب المناسب يدخل في اجتهاد قضاة الموضوع ووجدانهم متى كان مؤسسا على ما له أصل ثابت بالملف ومطابقا لما يسمح به القانون من حيث طبيعة العقوبات ومقاديرها.
  3. لا تتدخل محكمة التعقيب في سلطة قضاة الموضوع التقديرية في اختيار العقوبة إذا كانت في حدود ما يجيزه القانون ولم يشب القرار خطأ قانوني أو ضعف تعليل أو تحريف للوقائع أو خلل إجرائي يوجب النقض لفائدة النظام العام.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.