Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 45296 بتاريخ 13/05/2024 : سقوط العقاب بالخطية لا يثبت دون التثبت من وجود أعمال تنفيذ قاطعة للتقادم

J P 45296/202413 mai 2024

Principe juridique

  1. تعليل الأحكام وتسبيبها شرط لازم لصحتها ويجب أن يستوعب العناصر الواقعية والقانونية المستمدة مما له أصل ثابت بالملف بما يمكّن محكمة التعقيب من مراقبة سلامة تطبيق القانون.
  2. سقوط العقوبات المحكوم بها في الجنح يتحقق بمضي خمسة أعوام كاملة ما لم يثبت قيام سبب من أسباب تعليق مدة السقوط أو قطعها على الوجه الذي يقرره القانون.
  3. في العقوبات المالية تنقطع مدة السقوط بقيام السلطة المختصة بعمل من أعمال التنفيذ، ويتعين على محكمة الموضوع التثبت من وجود هذه الأعمال أو عدمها قبل القضاء بسقوط العقاب بمرور الزمن.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.