Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 45832 بتاريخ 05/02/2024 : رقابة محكمة التعقيب على التعليل تنتفي متى كان تقدير العقاب داخلا في السلطة التقديرية لقضاة الموضوع ضمن ما يسمح به القانون

J P 45832/20245 février 2024

Principe juridique

  1. تعليل الأحكام وتسبيبها شرط لازم لصحتها، ويجب أن يكون مستوعبا لعناصر النزاع الواقعية والقانونية ومستندا إلى ما له أصل ثابت بالملف حتى يتيسر لمحكمة التعقيب بسط رقابتها.
  2. تقدير العقاب المناسب يدخل في اجتهاد قضاة الموضوع ووجدانهم، ولا تخضع اختياراتهم في هذا المجال لرقابة محكمة التعقيب متى التزموا بحدود العقوبات التي يجيزها القانون.
  3. لا ينهض سبب التعقيب على دعوى ضعف التعليل أو خرق القانون إذا تبين أن المحكمة بنت قضاءها على مستندات صحيحة واحترمت الإطار القانوني دون تحريف للوقائع أو خلل إجرائي يوجب النقض.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.