Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 29345 بتاريخ 02/04/2024 : سقوط مطلب التعقيب عند عدم إعلام المعقب ضده بالطعن وفق الإجراءات المقررة

J P 29345/20242 avril 2024

Principe juridique

  1. إعلام المعقب ضده بحصول الطعن بالتعقيب إجراء جوهري يضمن مبدأ المواجهة وتمكينه من إعداد وسائل دفاعه، ويترتب عن الإخلال به سقوط الحق في الطعن لوروده بصيغة إلزامية ضمن قواعد آمرة.
  2. لا يعتد بالوثائق التي لا تتضمن كيفية حصول التبليغ لإثبات إعلام المعقب ضده بالطعن، لأن صحة الإجراء تتوقف على قيام دليل كتابي على طريقة التبليغ وفق الأشكال القانونية.
  3. مخالفة الإجراءات الأساسية المتعلقة بالتبليغ تمس النظام العام، ولمحكمة التعقيب إثارتها من تلقاء نفسها وترتيب أثرها القانوني برفض مطلب التعقيب شكلا.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.