Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 29345 بتاريخ 02/04/2024 : سقوط مطلب التعقيب عند عدم إعلام المعقب ضده بالطعن وفق الإجراءات المقررة
Principe juridique
- إعلام المعقب ضده بحصول الطعن بالتعقيب إجراء جوهري يضمن مبدأ المواجهة وتمكينه من إعداد وسائل دفاعه، ويترتب عن الإخلال به سقوط الحق في الطعن لوروده بصيغة إلزامية ضمن قواعد آمرة.
- لا يعتد بالوثائق التي لا تتضمن كيفية حصول التبليغ لإثبات إعلام المعقب ضده بالطعن، لأن صحة الإجراء تتوقف على قيام دليل كتابي على طريقة التبليغ وفق الأشكال القانونية.
- مخالفة الإجراءات الأساسية المتعلقة بالتبليغ تمس النظام العام، ولمحكمة التعقيب إثارتها من تلقاء نفسها وترتيب أثرها القانوني برفض مطلب التعقيب شكلا.
Textes appliqués
- الفصل 340 من مجلة الديوانة-الفصل 318 من المجلة-الفصل 263 مكرر من مجلة الإجراءات الجزائية-الفصل 261 جديد من مجلة الإجراءات الجزائية فقرة 3-الفصل 199 م ا ج-القرار الجزائي التعقيبي عدد 12832 المؤرخ في 2006/3/8-الفصل 134 من مجلة الإجراءات الجزائية-الفصل 261 من فقرة 2 من مجلة الإجراءات الجزائية-الفصل 269 من مجلة الإجراءات الجزائية autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.