Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 47662 بتاريخ 15/01/2024 : سلطة محكمة الموضوع في تقدير العقاب متى كان قرارها معللا تعليلا مستساغا
Principe juridique
- تعليل الأحكام وتسبيبها شرط لازم لصحتها، ويقتضي أن يكون شاملا للعناصر الواقعية والقانونية المستمدة من وثائق لها أصل ثابت بالملف وفق الضوابط التي يقررها القانون.
- تقدير العقاب الملائم يخضع لاجتهاد قضاة الموضوع ووجدانهم، ولا رقابة لمحكمة التعقيب عليه متى كان مبنيا على ما له أصل ثابت بالملف ومعللا تعليلا مستساغا.
- لا موجب لنقض الحكم عند ثبوت اعتماد المحكمة على مستندات صحيحة واحترامها القانون وخلو القرار من الخطأ القانوني أو ضعف التعليل أو تحريف الوقائع أو الخلل الإجرائي المتصل بالنظام العام.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.