Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 19443 بتاريخ 19/02/2024 : سقوط الطعن بالتعقيب لعدم إعلام المعقب ضده وفق الإجراءات الوجوبية
Principe juridique
- إعلام المعقب ضده بحصول الطعن بالتعقيب إجراء وجوبي يهدف إلى ضمان مبدأ المواجهة وتمكينه من إعداد وسائل دفاعه، ويترتب عن الإخلال به سقوط الحق في الطعن.
- تظل القواعد الإجرائية الجزائية المنظّمة للتعقيب واجبة التطبيق على القضايا الديوانية فيما عدا الاستثناءات التي خصّ بها المشرع إدارة الديوانة في حدودها المخصوصة.
- مخالفة الإجراءات الأساسية المتصلة بحقوق الدفاع والنظام العام تثيرها محكمة التعقيب من تلقاء نفسها وتترتب عنها النتائج القانونية التي تمنع قبول الطعن شكلا.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.