Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 51200 بتاريخ 12/02/2024 : تقدير العقوبة يخضع لاجتهاد قضاة الموضوع متى كان في إطار ما يسمح به القانون
Principe juridique
- تعليل الأحكام وتسبيبها شرط لازم لصحتها، ويجب أن يكون مستوعبا لعناصر النزاع الواقعية والقانونية بدلالات مستمدة مما له أصل ثابت بالملف وفقا لما نصت عليه الفقرة الرابعة من الفصل 168 من مجلة الاجراءات الجزائية.
- تقدير العقاب المناسب يخضع لاجتهاد قضاة الموضوع ووجدانهم متى كان متماشيا مع ما له أصل ثابت بالملف ووفق ما يسمح به القانون، ولا رقابة لمحكمة التعقيب على هذا التقدير في هذه الحدود.
- لا موجب لنقض القرار متى تبين أن المحكمة اعتمدت على مستندات صحيحة واحترمت القانون دون خطا أو ضعف في التعليل أو خرق للقانون أو تحريف للوقائع أو خلل اجرائي يوجب نقضه لفائدة النظام العام.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.