Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 53053 بتاريخ 08/04/2024 : سلطة قضاة الموضوع في تقدير العقاب متى التزموا بما يسمح به القانون
Principe juridique
- تعليل الأحكام وتسبيبها من الشروط اللازمة لصحتها، ويجب أن يكون التعليل مستوعبا لعناصر النزاع الواقعية والقانونية ومؤسسا على دلالات لها أصل ثابت بالملف عملا بمقتضيات الفقرة الرابعة من الفصل 168 من مجلة الاجراءات الجزائية.
- تقدير العقاب المناسب يدخل في نطاق اجتهاد قضاة الموضوع ووجدانهم متى كان مندرجا ضمن ما يسمح به القانون ومتماشيا مع ما له أصل ثابت بالملف، ولا رقابة لمحكمة التعقيب عليهم في ذلك.
- لا موجب لنقض القرار متى تبين أن المحكمة اعتمدت على مستندات صحيحة واحترمت القانون دون خطإ أو تحريف للوقائع أو خلل إجرائي يوجب النقض لفائدة النظام العام.
Textes appliqués
- الفصل 39 290 و 341 و 342 و 350 و 364 و 369 و 384 و 386 و 390 و 392 و 385 و 405 و 400 و 332 من مجلة الديوانة-الفصول 387 و 370 و 371 و 377و378 من مجلة الديوانة-الفصل 398 من مجلة الديوانة-الفصل 384 من مجلة الديوانة-الفصل 387 من نفس المجلة-الفصول 344 و 386 و 387 و و 51 و 385 من مجلة الديوانة-الفصل 168 من م ا ج-الفقرة الرابعة من الفصل 168 من مجلة الاجراءات الجزائية autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.