Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 53954 بتاريخ 15/04/2024 : سلطة قاضي الموضوع في تقدير العقاب متى احترم الإطار القانوني للعقوبات
Principe juridique
- تعليل الأحكام وتسبيبها من الشروط اللازمة لصحتها، ويجب أن يكون التعليل مستوعبا لعناصر القضية الواقعية والقانونية ومؤسسا على دلالات لها أصل ثابت بالملف.
- عند اقتصار الطعن بالاستئناف على المحكوم عليه وحده، لا يسوغ تشديد العقوبة عليه بإضافة عقوبة سجنية لم ينطق بها حكم البداية عملا بمقتضيات الفصل 216 من م ا ج.
- تقدير العقاب المناسب يدخل في اجتهاد قضاة الموضوع ووجدانهم ولا رقابة لمحكمة التعقيب عليهم في ذلك متى كان ما قضوا به في إطار ما يسمح به القانون وبلا خطأ أو ضعف تعليل أو خرق للقانون.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.