Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 55188 بتاريخ 22/4/2024 : نطاق رقابة محكمة التعقيب على تفريد العقاب

J P 55188/202422 avril 2024

Principe juridique

  1. تعليل الأحكام وتسبيبها شرط لصحتها، ويتعين أن يكون مستوعبا لعناصر النزاع الواقعية والقانونية ومؤسسا على دلالات لها أصل ثابت بالملف وفق ما نصت عليه الفقرة الرابعة من الفصل 168 من مجلة الاجراءات الجزائية.
  2. تقدير العقاب الملائم يدخل في اجتهاد قضاة الموضوع ووجدانهم ولا رقابة لمحكمة التعقيب عليهم في ذلك متى كان الاختيار واقعا ضمن ما يسمح به القانون ومؤسسا على ما له أصل ثابت بالملف.
  3. لا ينهض سبب التعقيب القائم على ضعف التعليل أو خرق القانون إذا تبين أن المحكمة اعتمدت مستندات صحيحة واحترمت القانون دون تحريف للوقائع أو إخلال إجرائي يوجب النقض لفائدة النظام العام.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.