Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 55399 بتاريخ 20/02/2024 : رقابة محكمة التعقيب لا تمتد إلى تقدير محكمة الأصل للوقائع وأدلتها متى تأسس على مستندات صحيحة وتطبيق سليم للقانون وتعليل غير معيب
Principe juridique
- لا رقابة لمحكمة التعقيب على تقدير محكمة الأصل للوقائع والأدلة متى كان قرارها مبنيا على مستندات صحيحة ثابتة بالأوراق ومعللا تعليلا كافيا ومطابقا للقانون.
- توجيه التهم وتحديد مدى انطباق نص الإحالة على الأفعال هو من مسائل الموضوع التي تستقل بها محكمة الأصل ولا تقبل أمام محكمة التعقيب إلا من جهة وجود خرق للقانون أو تحريف للوقائع أو تعليل معيب.
- تراجع المتهم عن اعترافه لا يوجب استبعاده قانونا إذا كانت المحكمة قد قارنت ذلك التراجع ببقية المعطيات الثابتة بالملف وعللت استنتاجها تعليلا يبرز سلامة استخلاصها.
Textes appliqués
- الفصل 72 م ج-الفصل 85 م إ ج-الفصلين 264 و 258 وما بعده من م. إ . ج autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.