Jurisprudence

قرار تعقيبي مدني عدد 26321 بتاريخ 17/12/2003 : عدم انطباق الفصل 22 من مجلة التأمين على حادث سابق لدخولها حيز التنفيذ

J P 26321/200317 décembre 2003

Principe juridique

  1. الأصل في القوانين الموضوعية أنها لا تسري إلا من تاريخ دخولها حيز التنفيذ ولا تُطبّق على الوضعيات السابقة إلا بنص صريح يقرر رجعيتها.
  2. متى حدّد النص المُصدر لمجلة التأمين تاريخ بدء العمل بأحكامها فإن الاحتكام إلى أحد فصولها لحسم نزاع ناشئ عن واقعة سابقة لذلك التاريخ يعد تطبيقا غير سليم لقواعد تنازع القوانين في الزمان.
  3. إثارة منازعة موضوعية جديدة تتعلق بجوهر الوقائع لأول مرة أمام محكمة التعقيب تكون غير مقبولة لكونها خارجة عن نطاق رقابتها.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.