Jurisprudence
قرار تعقيبي مدني عدد 26321 بتاريخ 17/12/2003 : عدم انطباق الفصل 22 من مجلة التأمين على حادث سابق لدخولها حيز التنفيذ
Principe juridique
- الأصل في القوانين الموضوعية أنها لا تسري إلا من تاريخ دخولها حيز التنفيذ ولا تُطبّق على الوضعيات السابقة إلا بنص صريح يقرر رجعيتها.
- متى حدّد النص المُصدر لمجلة التأمين تاريخ بدء العمل بأحكامها فإن الاحتكام إلى أحد فصولها لحسم نزاع ناشئ عن واقعة سابقة لذلك التاريخ يعد تطبيقا غير سليم لقواعد تنازع القوانين في الزمان.
- إثارة منازعة موضوعية جديدة تتعلق بجوهر الوقائع لأول مرة أمام محكمة التعقيب تكون غير مقبولة لكونها خارجة عن نطاق رقابتها.
Textes appliqués
- الفصل 22 من مجلة التأمين-الفصل 185 من م. م. م.ت.-الفصل 83 من م.ا.ع.-الفصل الخامس من القانون عدد 24 لسنة 1992 المؤرخ في 9 مارس 1992 المصدر لمجلة التامين-الفصل 5 من القانون المؤرخ في 9 مارس 1992 المصدر لمجلة التأمين-الأمر العلي المؤرخ في 16 ماي 1931 المتعلق بعقد التامين-القانون الفرنسي المؤرخ في 10 جويلية 1930-الفصل 19 منه-الفصل 107 من م.ا.ع. autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.