Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 26258 بتاريخ 28/11/2003 : تعيين مرجع النظر باعتماد الدين الأوفر مقدارا عند تزاحم ديون مستحقة
Principe juridique
- عند تزاحم ديون مستحقة يكون تعيين مرجع النظر ودرجة الحكم باعتماد الدين الأوفر مقدارا عملا بالقاعدة الإجرائية المقررة لذلك.
- لا يجوز تعميم شرط اختصاص ترابي وارد بسند تجاري واحد على بقية السندات الخالية من ذلك الشرط إذا كان الدين الأوفر مقداراً ينعقد بشأنه الاختصاص لجهة قضائية أخرى.
- يترتب على إعمال شرط اختصاص مخالف لقاعدة اعتماد الدين الأوفر في تحديد مرجع النظر خرق القانون بما يستوجب نقض الحكم القاضي بعدم الاختصاص.
Textes appliqués
- الفصل 24 من مجلة المرافعات المدنية والتجارية-الفصل 185 من مجلة المرافعات المدنية والتجارية-الفصل 61 من مجلة المرافعات المدنية والتجارية-الفصل 517 من مجلة الالتزامات والعقود-الفصل 242 من مجلة الالتزامات والعقود-الفصل 116 من مجلة الالتزامات والعقود-الفصول 515 و 517 من مجلة الالتزامات والعقود-الفصل 19 من مجلة المرافعات المدنية والتجارية-الفصل 269 من المجلة التجارية-الفصل 120 من مجلة الالتزامات والعقود autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.