Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 59675 بتاريخ 12/02/2019 : عدم قيام الإدانة الجزائية على اعتراف متراجع عنه دون مؤيدات خارجية

J P 59675/201912 février 2019

Principe juridique

  1. تعليل الأحكام الجزائية شرط لصحتها ويجب أن يكون مستوعبا للعناصر الواقعية والقانونية ودالا على ثبوت الجريمة أو نفيها بمستندات لها أصل ثابت بالملف حتى يتأتى لمحكمة التعقيب مراقبة سلامة تطبيق القانون.
  2. حرية قاضي الموضوع في تقدير الأدلة لا تعفيه من واجب تبرير الاستخلاص الذي اعتمده على نحو صحيح ومتماسك ومؤد إلى النتيجة التي انتهى إليها بالارتكاز على ما هو ثابت بأوراق القضية وشمول النظر لجميع عناصرها.
  3. لا يكفي للاطمئنان إلى الإدانة اعتماد اعتراف بحثي تراجعت عنه المتهمة دون وجود قرائن خارجية تعززه وتستبعد التراجع ودون بيان الأركان المادية والقانونية للجريمة ومدى توفرها على ضوء معطيات الملف.

Textes appliqués

  • الفصل 231م.ج-الفصلين 231م . ج و 170م.ا.ج-الفقرة الرابعة من الفصل 168م.ا.ج-الفصل 150م.ا.ج-الفصل 231م.ج autres décisions

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.