Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 61910//61902 بتاريخ 20/05/2024 : سقوط العقاب بمرور الزمن في الخطايا لا يقوم إلا بعد التثبت من الأعمال القاطعة للتقادم الصادرة عن السلطة المختصة بالتنفيذ
Principe juridique
- تعليل الأحكام وتسبيبها شرط لازم لصحتها، ويجب أن يكون مستوعبا للعناصر الواقعية والقانونية ومستندا إلى ما له أصل ثابت بالملف حتى يتأتى لمحكمة التعقيب مراقبة سلامة تطبيق القانون.
- سقوط العقوبات المحكوم بها في الجنح بمضي خمسة أعوام كاملة يظل خاضعا لأحكام التعليق والقطع، ويترتب عن عدم فحص المحكمة لوجود هذه الموانع أو الأعمال القاطعة خطأ في تطبيق القانون.
- في صورة الحكم بالخطية، يقطع مدة السقوط قيام السلطة المختصة بعمل من أعمال التنفيذ، وعلى محكمة الموضوع التثبت من توفر أعمال التنفيذ وترتيب آثارها القانونية عند بحث سقوط العقاب بمرور الزمن.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.