Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 28047 بتاريخ 12/01/2004 : تجاهل المحكمة لطلب التحرير على الخبير دون تعليل يترتب عنه هضم حقوق الدفاع
Principe juridique
- إن إجراء القرعة عند الاقتضاء في إسناد المنابات بين المستحقين في القسمة وقع التخلي عنه وإلغاءه عند صدور مجلة الحقوق العينية سنة 1965، لذلك لا يعدّ امتناع المحكمة عن إجرائه عند عدم وجود الاتفاق على إجرائه مخالفة قانونية.
- إذا تمسك أحد الأطراف بطلب التحرير على الخبير أو اعادة الاختبار دفعا بتفاوت في تقدير المقاسم، فإن تجاهل المحكمة لهذا الطلب دون جواب أو تعليل لرفضه يورث قضاءها هضما لحقوق الدفاع ويجعله عرضة للنقض.
- لا يكفي لتسويغ الحكم الاكتفاء بتدارك النقص المتعلق بإجراء القرعة إذا بقي السبب الجوهري المتعلق بتقدير المقاسم دون نظر أو تعليل، لأن سلامة التعليل تقتضي معالجة الدفوعات الجوهرية التي يمكن أن تؤثر في النتيجة.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.