Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 1588 بتاريخ 01/10/2004 : تقدير النفقة ومنحة السكن من مسائل الواقع التي تستقل بها محكمة الأصل متى استند التعليل إلى ما له أصل ثابت بالأوراق

J P 1588/20041 octobre 2004

Principe juridique

  1. تقدير النفقة ومنحة السكن يعد من الأمور الموضوعية التي تستقل بها محكمة الأصل ولا رقابة عليها من محكمة التعقيب متى كان قضاؤها معللا تعليلا كافيا.
  2. يكون التعليل كافيا متى استند إلى ما له أصل ثابت بالأوراق بالاعتماد على حالة المنفق والمنفق عليهما والأسعار.
  3. لا تقبل أمام محكمة التعقيب المطاعن التي ترمي إلى إعادة مناقشة تقدير النفقة ومنحة السكن متى انصبت على مجادلة محكمة الأصل في مسائل الواقع.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.