Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 95860 بتاريخ 11/02/2020 : بطلان التفتيش لا يقوم إلا بإثبات خرق إجراء جوهري مقرر بالنظام العام

J P 95860/202011 février 2020

Principe juridique

  1. تفتيش محل السكنى يكون صحيحا متى استند إلى إذن مسبق صادر عن وكيل الجمهورية وفق الشروط التي يقررها قانون المخدرات، ولا يترتب البطلان لمجرد الادعاء بعدم الإذن متى ثبت وجوده بالملف.
  2. تفتيش السيارة لا يخضع لوجوب الإذن المسبق المقرر لتفتيش محل السكنى، فلا يقاس عليه ولا يفضي غياب الإذن إلى بطلان إجراءات التفتيش المتعلقة بها.
  3. إحضار شاهدين عند التفتيش لا يكون وجوبيا إلا في الصورة التي يحددها قانون الإجراءات الجزائية عند تعذر حضور المظنون فيه أو عدم جدوى حضوره، فإذا حضر المظنون فيه العملية انتفى موجب هذا الإجراء.
  4. المطاعن التي ترمي إلى مناقشة تقدير محكمة الأصل للقرائن والأدلة وتكييفها الواقعي لا تندرج ضمن رقابة محكمة التعقيب متى كان القرار معللا تعليلا سليما ومستندا إلى ما له أصل ثابت بالملف دون تحريف للوقائع أو خرق للقانون.

Textes appliqués

  • الفصول 1 و 42 و 5 من القانون عدد 52 لسنة 1992/5/18 المتعلق بالمخدرات-الفصول 7 و 11 و 101 من القانون عدد 54 المؤرخ في 1969/7/29 المتعلق بالمواد السمية-الفصل 23 من قانون المخدرات-الفصول 94 و 95 و 96 م إ ج-الفصلين 155 و 199 م إ ج-الفصل 119 م إ ج-الفصل 25 من قانون المخدرات-الفصل 96 فقرة ثانية من م إ ج-الفصل 263 م إ ج autres décisions

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.