Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 82622 بتاريخ 14/02/2020 : بطلان إجراءات جريمة إصدار صك بدون رصيد عند حصول إعلام الساحب خارج الأجل القانوني
Principe juridique
- جريمة إصدار صك بدون رصيد تستوجب لقيامها استيفاء الإجراءات المستوجبة قانونا باعتبارها عنصرا لازما في نظام التجريم.
- يترتب بطلان الإجراءات عند مخالفة الإجراءات المنصوص عليها بالفصل 410 من المجلة التجارية المتعلقة بإعلام الساحب داخل الأجل القانوني.
- يكون التعليل كافيا متى بينت المحكمة الإجراء الباطل وذكرت الأساس القانوني الذي رتب عنه البطلان بما يجعل الطعن الموجه لعدم تحديد مناط البطلان غير قائم على أساس.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.