Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 96946 بتاريخ 17/02/2020 : استصفاء وسائل النقل كحجز خاص متى اعتبرت معدة لإيقاع الجريمة
Principe juridique
- إجراءات الحجز الفعلي للبضاعة المنصوص عليها بنصّ خاص ضمن جريمة معيّنة تندرج في إطار الأحكام العامة للحجز الخاص، بما يُبقي للمحكمة صلاحية تطبيق القواعد العامة كلما تعلّق الأمر بالأشياء أو الآلات المستعملة أو المعدّة لإيقاع الجريمة.
- الحجز الخاص وفق أحكام الفصل 28 من المجلة الجزائية لا ينحصر في محلّ الجريمة، بل يمتدّ إلى الآلات التي استعملت أو يمكن استعمالها في الجريمة وكذلك الأشياء التي كانت معدّة لإيقاعها، ويُحكم به بقطع النظر عن مالكها متى تبيّن ارتباطها بالجريمة.
- تقدير ثبوت الجريمة وتحديد مآل المحجوز بعد فحص ظروفها وأدلتها من مسائل الواقع التي تستقل بها محكمة الموضوع، ولا رقابة عليها تعقيبيا متى جاء تعليلها مبنيا على وقائع ثابتة وتطبيق سليم للقانون.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.