Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 95739 بتاريخ 18/2/2020 : بطلان إجراءات التتبع في جريمة إصدار شيك دون رصيد عند مخالفة البنك المسحوب عليه لإجراءات التنبيه الجوهرية
Principe juridique
- يجوز لمحكمة الدرجة الثانية أن تتبنى تعليل محكمة الدرجة الأولى متى كان تعليلا مستساغا وسليما ومستندا إلى ما هو ثابت بأوراق الملف دون خطأ في التعليل أو تحريف للوقائع.
- مخالفة البنك المسحوب عليه لإجراءات الفصل 410 ثالثا من م ت المتعلقة بالتنبيه وتمكين الساحب من تدارك عدم توفر الرصيد تعد إخلالا بإجراءات أساسية تمس المصلحة الشرعية للمتهم وتترتب عنها نتيجة بطلان إجراءات التتبع.
- لا موجب للنقض متى كان التعليل الذي انتهت إليه محكمة الموضوع سليما قانونا وواقعا ومبنيا على مستندات واضحة واحترام للقانون دون خرق أو تحريف أو خلل إجرائي يوجب النقض لفائدة النظام العام.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.