Jurisprudence

قرار تعقیبی عدد 96588 بتاريخ 18/2/2020 : نقض الإدانة من أجل إصدار شيك بدون رصيد عند عدم احترام البنك لإجراء الدعوة السابقة لتوفير الرصيد

J P 96588/202018 février 2020

Principe juridique

  1. إجراءات الدعوة المسبقة المنصوص عليها بالفصل 410 ثالثا من المجلة التجارية تعد من الإجراءات الأساسية المتعلقة بالمصلحة الشرعية للمتهم، ويتعين على محكمة التعقيب مراقبة احترامها ولو تلقائيا باعتبار اتصالها بالنظام العام الإجرائي.
  2. لا يكفي لتحقق موجب الدعوة السابقة تحرير تنبيه شكلي، بل يجب أن يثبت فعليا إرسال البنك المسحوب عليه الدعوة إلى الساحب بوسيلة تترك أثرا كتابيا وبتاريخ ثابت يمكّن المحكمة من مراقبة استيفاء الإجراء.
  3. عدم ثبوت توجيه الدعوة السابقة من البنك المسحوب عليه وفق ما يوجبه الفصل 410 ثالثا من المجلة التجارية يجعل الإدانة من أجل إصدار شيك بدون رصيد قائمة على إجراءات غير محترمة ويؤدي إلى نقض القرار المطعون فيه.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.