الجمهورية التونسية وزارة العدل محكمة التعقيب عدد القضية: 90083 بت 20/02/18 التاريخ الحمد لله وحده أصدرت محكمة التعقيب القرار الآتي: بعد الاطلاع على مطلب التعقيب المقدم بتاريخ 15 مارس 2019 من طرف السيد الوكيل العام بمحكمة الاستئناف ***** ضد : *****. طعنا في القرار الصادر عن الدائرة الجنائية بمحكمة الاستئناف ***** بتاريخ 05 مارس 2019 تحت عدد 26942
Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 90083 بتاريخ 18/02/2020 : رقابة محكمة التعقيب لا تمتد لتقدير وسائل الإثبات متى كان التعليل سليما
Principe juridique
- تقتصر رقابة محكمة التعقيب على مراقبة حسن وسلامة تطبيق القانون، ولا تمتد إلى إعادة فهم الوقائع أو تقدير الحجج والأدلة أو الموازنة بينها متى كان ما انتهت إليه محكمة الأصل معللا تعليلا سليما.
- يتمتع القاضي الجزائي بحرية مطلقة في تكوين قناعته من وسائل الإثبات التي لم يحجرها القانون، وله اعتماد ما يطمئن إليه واستبعاد ما يراه غير كاف لتأييد الاتهام، بشرط طرح الحجج على النقاش وأن تفضي منطقيا إلى النتيجة المقضي بها.
- لا تلتزم محكمة الموضوع بالأخذ بالاعتراف أو بما يوصف كشهادة متهم إذا تبين لها عدم استقراره أو افتقاره إلى ما يعززه، ويكفي لتعليل استبعاده أن تبين عدم كفايته لترسيخ الاتهام دون أن يشكل ذلك خطأ في تطبيق القانون.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.