Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 90083 بتاريخ 18/02/2020 : رقابة محكمة التعقيب لا تمتد لتقدير وسائل الإثبات متى كان التعليل سليما

J P 90083/202018 février 2020

Principe juridique

  1. تقتصر رقابة محكمة التعقيب على مراقبة حسن وسلامة تطبيق القانون، ولا تمتد إلى إعادة فهم الوقائع أو تقدير الحجج والأدلة أو الموازنة بينها متى كان ما انتهت إليه محكمة الأصل معللا تعليلا سليما.
  2. يتمتع القاضي الجزائي بحرية مطلقة في تكوين قناعته من وسائل الإثبات التي لم يحجرها القانون، وله اعتماد ما يطمئن إليه واستبعاد ما يراه غير كاف لتأييد الاتهام، بشرط طرح الحجج على النقاش وأن تفضي منطقيا إلى النتيجة المقضي بها.
  3. لا تلتزم محكمة الموضوع بالأخذ بالاعتراف أو بما يوصف كشهادة متهم إذا تبين لها عدم استقراره أو افتقاره إلى ما يعززه، ويكفي لتعليل استبعاده أن تبين عدم كفايته لترسيخ الاتهام دون أن يشكل ذلك خطأ في تطبيق القانون.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.