Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 90326 بتاريخ 19/02/2020 : بطلان إجراءات التتبع في جريمة إصدار صك بدون رصيد عند عدم احترام التنبيه المصرفي في نفس يوم العرض

J P 90326/202019 février 2020

Principe juridique

  1. إجراءات الفصل 410 من المجلة التجارية المتعلقة بالتنبيه المصرفي في جريمة إصدار صك بدون رصيد تعدّ إجراءات أساسية تهمّ النظام العام وتندرج ضمن الضمانات المفروضة لمصلحة المتهم، ويترتب عن الإخلال بها بطلان الإجراءات عملا بجزاء البطلان المقرر لهذه المسألة.
  2. يتعين على المصرف عند الامتناع عن الدفع بسبب انعدام الرصيد أو نقصانه أن يوجه للساحب في نفس يوم عرض الشيك تنبيها بوسيلة تترك أثرا كتابيا يدعوه إلى توفير الرصيد أو جعله قابلا للتصرف فيه داخل الأجل القانوني، ولا يغني عن هذا الشرط توجيه التنبيه في يوم لاحق.
  3. للمحكمة بصفتها محكمة رقابة أن تثير من تلقاء نفسها الإخلال بالإجراءات الأساسية أو خرق النصوص القانونية متى تعلق الأمر بالنظام العام وبالضمانات الواجبة قبل الإدانة.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.