Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 90327 بتاريخ 19/02/2020 : بطلان تتبعات جريمة إصدار صكّ بدون رصيد عند عدم احترام المصرف لإجراء التنبيه في نفس يوم العرض

J P 90327/202019 février 2020

Principe juridique

  1. إجراءات التتبع الخاصة بجريمة إصدار صكّ بدون رصيد المنصوص عليها بالفصل 410 من المجلة التجارية تُعدّ إجراءات أساسية تهمّ النظام العام ومصلحة المتهم الشرعية ويترتب عن عدم احترامها البطلان عملا بالفصل 199 من م ا ج.
  2. يتعين على المصرف عند الامتناع عن الدفع كليا أو جزئيا لانعدام الرصيد أو نقصانه أن يوجه للساحب تنبيها في نفس يوم عرض الصك للدفع وبأية وسيلة تترك أثرا كتابيا وفقا للفصل 410 ثالثا من م ت.
  3. للمحكمة بوصفها محكمة رقابة أن تثير من تلقاء نفسها الإخلالات الإجرائية المتعلقة بضمانات فرضها المشرع لفائدة المتهم متى كانت من النظام العام ولو لم تُثر صلب مستندات التعقيب.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.